حكم الانابة بالحج عن المريض بالشلل
الصفحة الرئيسية
فتاوى تتعلق باحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حكم الانابة بالحج عن المريض بالشلل
س 11 : نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتى ، وهو يبلغ من العمر 80 عاما ، وهو مصاب بالشلل فى جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره ، فهو لا يستطيع المشى مع الأصحاء ، وليس لديه دخل الا من الضمان الاجتماعى وهو يريد قضاء فريضة الحج ، علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له ان يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير ، وماذا نفعل ؟ نرجو إفادتنا عن ذلك ، جزاكم الله عنا كل خير .
ج 11 : إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخ زوجتك ، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعى ، ومما ياخذه من الصدقات أو المعونات الاخرى ما يكفى ان ينيب من يحج به عنه ويعتمر ؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسة فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
[ فتاوى اللجنة الدائمة ]
تعليقات
إرسال تعليق