حكم الانابة فى الحج للحى والميت والجمع بينهما فى وقت واحد
الصفحة الرئيسية
مكتبة رياض الجنة
فتاوى تتعلق باحكام الحج والعمرة والزيارةلسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حكم الانابة فى الحج للحى والميت
والجمع بينهما فى وقت واحد
س : هل يجوز الحج بالنيابة ، عن المتوفى والحى ؟
وأن لى صديقا توفى أبوه فاراد أن يحج عنه بالنيابة ، فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ؟ وكذلك عن أمة التى لا تستطيع أن تركب لا فى سيارة ولا فى الطائرة وليست بمريضة فهل يجوز أن يحج مرة واحدة فيكون حاجا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه ، ام يحج عن كل منهم حجة ؟ ام لا يجوز له ذلك أعنى أن يحج عنهم ؟
ج : تجوز النيابة فى الحج عن الميت وعن الموجود الذى لا يستطيع الحج ، ولا بجوز للشخص ان يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ الا عن واحد وكذلك العمرة ، ولكن لو حج عن شخص واعتمر عن اخر فى سنة واحدة أجزاه ، إذا كان الحاج حج عن نفسه واعتمر عنها .
تعليقات
إرسال تعليق