الوجيز فى فقة السنة والكتاب العزيز - كتاب الطهارة (باب النجاسات )
الصفحة الرئيسية
فهرس كتاب الوجيز فى فقه السنة والكتاب العزيز
2- باب النجاسات :
النجاسات جمع نجاسة ، وهى كل شئ يستقذرة أهل الطبائع السليمة ، ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا اصابهم كالعذرة والبول .
والاصل فى الاشياء الاباحة والطهارة ، فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل ، فان نهض به فذلك ، وان عجز عنه او جاء بما تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الاصل والبراءة ؛ لان الحكم بالنجاسة حكم تكليفى تعم به البلوى ، فلا يحل الا بعد قيام الحجة .
مما قام الدليل على نجاستة :
(1/2) - بول الادمى وغائطه :
أما الغائط : فلحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 《 إذا وطئ احدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور 》 .
والاذى : كل ما تاذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك .
والمراد به فى الحديث النجاسة كما هو واضح .
واما البول فلحديث انس : أن اعرابيا بال فى المسجد فقام اليه بعض القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 《 دعوه ولا تزرموه 》 .
فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه .
(3/4) - المذى والودى :
اما المذى : فهو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ، لا بشهوة ولا دفق ، ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحء بخروجة ، ويكون ذلك للرجل والمراة .
وهو نجس ، ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه .
عن على قال : كنت رجلا مذاء ، وكنت أستحيى ان اسال النبى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فامرت المقداد بن الاسود فسالع فقال 《 يغسل ذكره ويتوضا 》 .
واما الودى :فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس .
عن ابن عباس قال : 《 المنى والودى والمذى ، فاما المنى فهو الذى منه الغسل واما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضا وضوءك للصلاة 》
(5)- روث ما لا يوكل لحمة :
عن عبدالله قال : أراد النبى صلى الله عليه وسلم ام يتبرز فقال : 《 ائتنى بثلاثة احجار 》 فوجدت له حجرين وروثة حمار ، فامسك الحجرين وطرح الروثة وقال : 《 هى رجس 》
(6)- دم الحيض :
عن اسماء بنت أبى بكر قالت : جاءت امراة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصتع ؟ فقال : 《 تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ، ثم تصلى فيه 》 .
(7)- لعاب الكلب :
عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 《 طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب 》
(8)- الميتة :
وهى ما مات حتف انفه من ذكاة شرعية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 《 إذا دبغ الاهاب فقد طهر 》 والاهاب جلد الميتة
ويستثنى من ذلك :
1 - ميتة السمك والجراد ، لحديث ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 《 احلت لكم ميتتان ودمان : فاما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال 》
2 - ميتة ما لا دم له سائل ، كالذباب والنمل والنحل ، نحو ذلك .
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 《 اذا وقع الذباب فى اناء احدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فان فى احدى جناحية داء ، وفى الاخر شفاء 》
(3) - عظم الميته ، وقرنها وظفرها ، وشعرها ، وريشها ، كل ذلك طاهر ، وقوفا على الاصل وهو الطهارة ، لما رواه البخارى تعليقا قال :
وقال الزهرى فى عظام الموتى - نحو الفيل وغيرع - : ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون به باسا .
وقال حماد لابأس بريش الميته .
تعليقات
إرسال تعليق