توكيل شخص من اهل مكة أو المدينة ليحج عن ميته لقلة التكلفة
الصفحة الرئيسية
مكتبة رياض الجنة
فتاوى تتعلق باحكام الحج والعمرة والزيارةلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
توكيل شخص من اهل مكة أو المدينة
ليحج عن ميته لقلة التكلفة
س : إذا أراد شخص أن يعطى حجة عن ميتة ، وكان الميت مثلا فى مكان يبعد عن مكة حوالى الف كيلو ، هل يجوز ان يعطى حجة من مكة أو المدينة ، لكون الكلفة من مكة او المدينة أقل من اعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟
ج : نعم يجوز ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
[ فتاوى اللجنة الدائمة ]
نوى الحج لنفسة ثم بدا له تغيير النيه لقريبه هل له ذلك ؟
س : رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النيه لقريب له وهو فى عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟
ج : الانسان إذا احرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا فى الطريق ولا فى عرفة ولا فى غير ذلك ، بل يلزمه أن يكمل لنفسه ، ولا يغير لا لأ لابيه ولا لأمه ولا لغيرهما ، بل يتعين الحج له ؛ لقوله سبحانة وتعالى 《 وأتموا الحج والعمرة لله 》 فإذا احرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيرة وجب أن يتمه لغيره ، ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه ، وهكذا العمرة .
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ]
تعليقات
إرسال تعليق